باب فى الغسل من الجنابه

باب الغسل من الجنابة
99
ـ مسألة : (والموجب له خروج المني الدافق) بلذة . لأن أم سليم قالت : يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق ، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : نعم ، إذا رأت الماء متفق عليه .
100
ـ مسألة : (والتقاء الختانين)، وهو تغييب الحشفة في الفرج وإن عرى عن الإنزال لقول النبي صلى الله عليه وسلم : إذا جلس بين شعبها الأربع ، ومس الختان الختان وجب الغسل وختان الرجل الجلدة التي تبقى بعد القطع ، وختان المرأة جلدة في أعلى الفرج يقطع منها في الختان ، فإذا غابت الحشفة في الفرج تحاذي ختاناهما فيقال التقيا وإن لم يتماسا ، وغير ذلك مقيس عليه لأنه فرج أشبه قبل المرأة .
101
ـ مسألة : (والواجب فيه النية ، وتعميم بدنه بالغسل مع المضمضة والاستنشاق) . واعلم أن الغسل ضربان : كمال ، وإجزاء . فالكمال أن يتوضأ للصلاة ، ثم يغتسل . وقد دل عليه حديث عائشة وميمونة ، فروت عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه ثلاثاً، وتوضأ وضوءه للصلاة ، ثم يخلل شعره بيده حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء ثلاث مرات ، ثم غسل سائر جسده . وقالت ميمونة : وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة فأفرغ على يديه فغسلهما مرتين أو ثلاثاً ، ثم أفرغ بيمينه على شماله فغسل مذاكيره ، ثم ضرب يده بالأرض - أو الحائط - مرتين أو ثلاثاً ، ثم تمضمض واستنثق وغسل وجهه وذراعيه ثم أفاض الماء على رأسه ، ثم غسل سائر جسده ، فأتيته بالمنديل فلم يردها وجعل ينفض الماء بيديه . متفق عليهما .
102
ـ مسألة : وأما صفة الإجزاء فهو أن يعم بدنه بالماء في الغسل ، وينوي به الغسل والوضوء ، ويتمضمض ويستنشق ، لأن ذلك هو المأمور به بقوله تعالى : وإن كنتم جنباً فاطهروا 'سورة المائدة، الآية : 6' ، وقوله : حتى تغتسلوا ' سورة النساء ، الآية : 43 ' .
103
ـ مسألة : (وتسن التسمية) لما سبق في الوضوء . (وأن يدلك بدنه بيده ) ليصل الماء إلى جميع بدنه .
104
ـ مسألة : (ولا يجب نقض الشعر)، لأن الله سبحانه وتعالى قال : حتى تغتسلوا أوجب الغسل ولم يذكر نقض الشعر ولو كان واجباً لذكره ، لكن يجب غسله وتروية أصوله ، لقوله عليه السلام : تحت كل شعرة جنابة ، فاغسلوا الشعر وأنقوا البشرة .
105
ـ مسألة : (وإذا نوى بغسله الطهارتين أجزأ عنهما) ، لأنهما عبادتان من جنس فتدخل الصغرى في الكبرى كالعمرة مع الحج ، وهو صفة الإجزاء لما سبق ، وعنه لا يجزئ الغسل عن الوضوء ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك ، ولأن الجنابة والحدث وجدا منه فوجبت لهما الطهارتان كما لو كانا متفرقين .
106
ـ مسألة : (وكذلك لو تيمم للحدثين والنجاسة على بدنه أجزأ عن جميعها) لما سبق ، (وإن نوى بعضها فليس له إلا ما نوى) لقوله عليه السلام : ليس للمرء من عمله إلا ما نوى

ليست هناك تعليقات: