باب فى قضاء الحاجه


باب قضاء الحاجة
31
ـ مسألة : (يستحب لمن أراد دخول الخلاء أن يقول : بسم الله) لما روي عن علي رضي الله عنه : قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الكنيف أن يقول : بسم الله رواه ابن ماجه . ويقول أيضاً ما روى أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال : اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث متفق عليهما ، ويقول ما روى أبو أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : لا يعجز أحدكم أن يقول إذا دخل مرفقه : اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم رواه ابن ماجه . قال أبو عبيد : الخبث بسكون الباء : الشر ، والخبائث : الشياطين . وقيل : الخبث بضم الباء ، والخبائث : ذكور الشياطين وإناثهم .
32
ـ مسألة : (وإذا خرج قال : غفرانك ، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني). لما روي عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال : غفرانك رواه أبو داود . والترمذي لما روى أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك إذا خرج . أخرجه ابن ماجه .
33
ـ مسألة : (ويقدم رجله اليسرى في الدخول واليمنى في الخروج) ، لأن اليسرى للأذى واليمنى لما سواه .
34
ـ مسألة : (ولا يدخله بشئ فيه اسم الله تعالى إلا من حاجة) تنزيهاً له وقد روى أنس قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه رواه أبو داود وقال : هذا حديث منكر ، وقيل إنما وضع خاتمه ، لأن فيه: محمد رسول الله فإن أدار في فصه إلى باطن كفه فلا بأس ، فإن احتاج إلى ذلك دخل به وستره ، لأنها حالة ضرورة .
35
ـ مسألة : (ويعتمد في جلوسه على رجله اليسرى) ، لأنه أسهل لخروج الخارج وروى سراقة بن مالك قال : علمنا رسول صلى الله عليه وسلم إذا أتينا الخلاء أن نتوكأ على اليسرى . رواه الطبراني في معجمه .
36
ـ مسألة : (وإن كان في الفضاء أبعد واستتر) لما روى المغيرة قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب أبعد . رواه أبو داود . وعن جابر قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الخلاء - يعني البراز - انطلق حتى لا يراه أحد . رواه أبو داود . وفي مسلم عن المغيرة قال : كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فأتى حاجته فأبعد في المذهب حتى توارى عني ويستتر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من أتى الغائط فليستتر ، فإن لم يجد إلا أن يجمع كثيباً من رمل فليستدبره، وفي حديث : خرج ومعه درقة فاستتر بها ثم بال . رواهما أبو داود .
37
ـ مسألة : (ويرتاد لبوله موضعاً رخواً) لكيلا يترشش عليه منه ، قال أبو موسى : كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فأراد أن يبول فأتى دمثاً في أصل جدار فبال ثم قال : إذا أراد أحدكم أن يبول فليرتد لبوله . رواه أبو داود .
38
ـ مسألة : (ولا يبول في ثقب ولا شق) لما روى أبو داود عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الجحر ، قيل لقتادة : وما يكره من البول في الجحر ؟ قال : يقال إنها مساكن الجن ولا يؤمن أن يخرج منه حيوان فيلسعه ، أو يكون مسكناً للجن فيؤذيهم بذلك فيؤذونه . .
39
ـ مسألة : (ولا يبول في طريق ولا ظل نافع ولا تحت شجرة مثمرة)، لأنه يؤذي الناس بذلك ، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اتقوا اللاعنين . قالوا وما اللاعنان ؟ قال : الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم . أخرجه مسلم .
40
ـ مسألة : (ولا يستقبل شمساً ولا قمراً) تكريماً لهما ، (ولا يستقبل القبلة) في الفضاء لما روى أبو أيوب الأنصاري قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يولها ظهره ، شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب : فقدمنا الشام فوجدنا فيها مراحيض قد بنيت نحو القبلة ، فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل ، متفق عليه . ولمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إذا جلس أحدكم إلى حاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها . .
41
ـ مسألة : وفي استدبارها في الفضاء روايتان : إحداهما لا يجوز للخبر ، والأخرى يجوز ، لما روى ابن عمر قال : رقيت يوماً على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم على حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة . متفق عليه .
42
ـ مسألة : وفي استقبالها في البنيان روايتان : إحداهما لا يجوز لعموم النهي ، والأخرى يجوز لما روى عراك عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر له أن قوماً يكرهون استقبال القبلة بفروجهم قال : أقد فعلوها ؟ استقبلوا بمقعدي القبلة . قال الإمام أحمد : أحسن ما روي في الرخصة حديث عائشة وإن كان مرسلاً فإن مخرجه حسن ، وسماه مرسلاً لأن عراكاً لم يسمع من عائشة . وعن مروان الأصغر قال : رأيت ابن عمر أناخ راحلته مستقبل القبلة ثم جلس فبال إليها . فقلت : يا أبا عبد الرحمن أليس قد نهي عن هذا ؟ قال : إنما نهي عنه في الفضاء ، فإذا كان بينك وبين القبلة شئ يسترك فلا بأس . رواه أبو داود .
43
ـ مسألة : (واذا انقطع البول مسح من أصل ذكره إلى رأسه ثم ينتره ثلاثاً)) ليخرج ما قرب ، من رأس الذكر ولا يخرج بعد الاستنجاء .
45
ـ مسألة : (ولا يمس ذكره بيمينه ، ولا يستجمر بها) لما روى أبو قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه ولا يتمسح من الخلاء بيمينه متفق عليه . وقالت عائشة : كانت يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم لطهوره وطعامه ، وكانت يده اليسرى للخلاء وما سواه من أذى . أخرجه أبو داود .
45
ـ مسألة : (ثم يستجمر وتراً)، لقوله عليه السلام : من استجمر فليوتر متفق عليه . ولأبي داود من استجمر فليوتر ، من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج .
46
ـ مسألة : (ثم يستنجي بالماء) ، لأن عائشة قالت : مرن أزواجكن أن يتبعوا الحجارة الماء من أثر الغائط والبول ، فإني أستحيهم . وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله . قال الترمذي : حديث صحيح .
47
ـ مسألة: (فإن اقتصر على الاستجمار أجزأه) إذا أنقى وأكمل العدد ، لقوله عليه السلام : إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار فإنها تجزئ عنه رواه أبو داود .
48
ـ مسألة : (وإنما يجزئ الاستجمار إذا لم يتعد الخارج موضع الحاجة) . مثل أن يتعدى إلى الصفحتين ومعظم الحشفة فلا يجزئ إلا الماء ، لأن ذلك نادر فلم يجزئ فيه المسح كيده .
49
ـ مسألة : (ولا يجزئ أقل من ثلاث مسحات منقية) إما بحجر ذي شعب ثلاث أو بثلاثه أحجار ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بثلاثة أحجار وقال : فإنها تجزئ عنه أخرجه أبو داود وقال : لا يستنجي أحدكم بدون ثلاثة أحجار . رواه مسلم . فإن لم ينق بثلاث مسحات زاد حتى ينقي ، والإنقاء أن يخرج الأخير ليس عليه بلة .
50
ـ مسألة : (ويجوز الاستجمار بكل طاهر) ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ألقى الروثة وقال : إنها ركس . رواه البخاري .
51
ـ مسألة : (ويكون منقياً) لأنه المقصود من الاستجمار ، فلا يجزئ الزجاج والفحم الرخو لأنه لا ينقي .
52
ـ مسألة : (إلا الروث والعظام) لما روى ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام فإنه زاد إخوانكم من الجن . رواه الترمذي .
53
ـ مسألة : (وما له حرمة) يعني لا يستنجي بما له حرمة كالطعام ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاستجمار بالروث والرمة وعلل ذلك بكونه زاد إخواننا من الجن أن لا نفسده عليهم ، فزادنا أولى أن لا يجوز الاستجمار به ، فإن حرمة بني آدم أعظم فحرمة زادهم أكثر . وكذلك الورق المكتوب وما يتصل بحيوان كيده وذنبه وصوفه المتصل به ، لأن له حرمة أشبه الطعام

ليست هناك تعليقات: