باب فى البيع

691 ـ مسألة : (قال الله سبحانه : وأحل الله البيع 'سورة البقرة : الآية 275 '، والبيع معاوضة المال بالمال) لغرض التملك . 692 ـ مسألة : (ويجوز بيع كل مملوك فيه نفع مباح). ويشثرط لصحة البيع أن يكون المبيع مملوكاً لبائعه أو مأذوناً له فيه ، فإن باع ملك غيره بغير إذنه لم يصح لقول النبي صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام : لا تبع ما ليس عندك رواه ابن ماجه والترمذي وقال : حديث صحيح ، يعني ما لا تملك لأنه ذكره جواباً له حين سأله أن يببع الشئ ثم يمضي ويشتريه ويسلمه ، ولاتفاقنا على صحة بيع ماله الغائب عنه ، ولأنه عقد على ما لا يقدر على تسليمه أشبه بيع الطير في الهواء ، وعنه يصح ويقف على إجارة المالك ، لما روى عروة بن الجعد البارقي أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه ديناراً ليشتري به شاة فاشترى به شاتين ثم باع إحداهما بدينار في الطريق ، قال : فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم بالدينار والشاة وأخبرته فقال : بارك الله لك في صفقة يمينك رواه الأثرم وابن ماجه ، ولأنه عقد له مخير حال وقوعه فيجب أن يقف على إجازته كالوصية فيما زاد على الثلث لأجنبي ، والصحيح الأول ، وحديث عروة محمول على أنه كانت وكالته مطلقة بدليل أنه سلم وتسلم وليس ذلك لغير المالك باتفاق ، وأما الوصية فيتأخر فيها القبول عن الإيجاب ، ولا يعتبر أن يكون له تخير حال وقوع العقد، ويجوز فيها من الغرر ما لا يجوز في البيع فافترقا . وقوله : فيه نفع مباح احتراز عما فيه نفع محرم كآلات اللهو فإنه لا يجوز بيعها لأنها محرمة . 613 ـ مسألة : (إلا الكلب فإنه لا يجوز بيعه) وإن كان معلماً ، لما روى أبو سعيد الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب وقال : ثمن الكلب خبيث متفق عليه . (ولا غرم على متلفه) لذلك ، ولأنه لا قيمة له . 694 ـ مسألة : (ولا يجوز بيع ما ليس بمملوك لبائعه إلا بإذن مالكه أو ولاية عليه) لما سبق من حديث حكيم بن حزام . 695 ـ مسألة : (ولا يجوز بيع ما لا نفع فيه كالحشرات)، لأنه لا قيمة لها وهي محرمة أشبهت الميتة . 696 ـ مسألة : (ولا يجوز بيع ما نفعه محرم كالخمر والميتة)، لقوله عليه السلام : إن الله إذا حرم شيئاً حرم ثمنه ، وفي حديث جابر : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام متفق عليه . 697 ـ مسألة : (ولا يجوز بيع معدوم كالذي تحمل أمته أو شجرته)، لأنه مجهول غير مقدور على تسليمه . (ولا يجوز بيع المجهول كالحمل) لجهالته . 698 ـ مسألة : (ولا يجوز بيع الغائب الذي لم يوصف ولم تتقدم رؤيته) لجهالته (ولا بيع معجوز عن تسليمه كالآبق والطير في الهواء والسمك في الماء)، لأن القدرة على التسليم شرط في صحة البيع ولم يوجد . 699 ـ مسألة : (ولا يجوز بيع المغصوب لذلك إلا لغاصبه أو لمن يقدر على أخذه منه) لأنه يقدر على تسليمه . 700 ـ مسألة : (ولا يجوز بيع غير معين كعبد من عبيده أو شاة من قطيعه) لجهالته ، (فإن تساوت أجزاؤه كقفيز من صبرة معينة صح) لأنه يصير معلوماً .

ليست هناك تعليقات: